أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم شراء اللحم من الجزار الذي لا يصلي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم شراء اللحم من الجزار الذي لا يصلي
معلومات عن الفتوى: حكم شراء اللحم من الجزار الذي لا يصلي
رقم الفتوى :
7364
عنوان الفتوى :
حكم شراء اللحم من الجزار الذي لا يصلي
القسم التابعة له
:
أحكام الذبائح
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
نقوم بشراء اللحمة من الجزارين ولا نعلم هل يصلون أم لا، ويغلب على ظننا أنهم لا يصلون، لأننا لا نراهم في المساجد المجاورة لهم مع العلم أننا سألناهم عن الذي يقوم بعملية الذبح، فقالوا: نحن الذين نذبح، فهل يجوز الشراء منهم بعد الظن بعدم صلاتهم؟ أفتونا وجزاكم الله خير الجزاء؟
نص الجواب
الحمد لله
اللحم الذي يباع في أسواق المسلمين من حيوانات مذبوحة في بلاد الإسلام، الأصل فيه الحل – والحمد لله – ولا ينبغي السؤال عنه ما لم يتبين ويتحقق أنه من غير ذكاة شرعية، وقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم حديثي عهد بالإسلام يجلبون اللحوم في أسواق المسلمين، ولا يدري أذكروا اسم الله أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام للسائلين: "سموا الله أنتم وكلوا" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (6/226) من حديث عائشة رضي الله عنها.] يعني التسمية التي تكون على الأكل، فلم يكن للشك الذي دار في أذهان السائلين مجال في تحريم اللحم – والله أعلم – وكون هؤلاء المسئول عنهم يتساهلون في صلاة الجماعة لا يقتضي تحريم ذبائحهم، لأن ترك صلاة الجماعة وإن كان محرمًا إلا أنه لا يخرج من الملة ولا يعتبر به الإنسان كافرًا.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: